السيد محسن الحكيم

551

مستمسك العروة

نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجبا لفوات الوقت ، هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه ( 2 ) ، والعدول إلى التيمم . ( مسألة 20 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم ، فإن كان مستحيلا ( 3 ) ، بحيث لا يصدق عليه الدم ، بل صار كالجلد ، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ( 4 ) ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه . ( مسألة 21 ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله ، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ، ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر ، خصوصا إذا كان